ج : المساجد التي فيها قبور لا يصلى فيها ، إذا كان القبر داخل سور المسجد فلا يصلى فيه ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : لعنة الله على اليهود (الجزء رقم : 11، الصفحة رقم: 397) والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد متفق على صحته ؛ ولقوله صلى الله عليه وسلم : ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد ، فإني أنهاكم عن ذلك فقد نهى صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد ، والصلاة عندها ، إذا بني عليها للصلاة فلا يجوز الصلاة عندها ، ولا يجوز أيضا اتخاذها مساجد بالبناء ؛ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام : لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد أما إذا كان القبر خارج المسجد عن يمين المسجد أو شماله أو أمامه ؛ مفصول بالجدران فلا حرج ، أما في داخل المسجد فلا يجوز . وإذا كان القبر هو الذي جعل في المسجد فالواجب نبشه ، ينقل الرفات إلى المقابر العامة ويصلى في المسجد ، أما إن كان القبر هو القديم والمسجد مبني عليه تعظيما له فالمسجد هو الذي يهدم ، ولا يصلى فيه وتبقى القبور على حالها بدون مساجد ، ولا يصلى فيها ولا عندها ؛ لأن الرسول لعن من فعل هذا عليه الصلاة والسلام ، وحذر من ذلك ، والحكمة في ذلك أن الصلاة عندها واتخاذها مساجد من وسائل الشرك بأهلها ، ودعائهم من دون الله ، واتخاذهم آلهة (الجزء رقم : 11، الصفحة رقم: 398) من دون الله ، فلهذا منع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك سدا لذريعة الشرك ، وحسما لوسائله ، ولا يجوز أن يصلى خلف الأئمة الذي يدعون أصحاب القبور ، ويستغيثون بهم ويعظمونهم ، هؤلاء مشركون ، إذا كانوا يدعون أصحاب القبور ويستغيثون بهم ، وينذرون لهم هؤلاء يكونون مشركين ، لا يصلى خلفهم ، وإنما يصلون خلف الأئمة المستقيمين على دين الله ، المعروفين بالتوحيد والإيمان لا بالشرك ، نسأل الله للجميع الهداية .