سهى الإمام عن قراءة الفاتحة وعوض بركعة ظن المأمومون أنها خامسة فاختلفوا عليه

س1: في أحد المساجد صلى الجماعة صلاة العشاء، ولما قام الإمام إلى الركعة الرابعة تذكر أنه لم يقرأ الفاتحة في الثالثة، فألغى الثالثة وجعل الرابعة هي الثالثة، والجماعة خلفه لم يعلموا بهذا الشيء ، ولما قام إلى الرابعة التي يظنها المأمومون الخامسة انقسم المأمومون إلى قسمين منهم من قام معه ومنهم من جلس ينتظر جلوس الإمام ليسلم معه، ومنهم من جلس وتشهد وسلم والإمام لا زال قائمًا، وبعد أن سلم الإمام أخبر الجماعة بما حصل وأمر من لم يقم معه إلى الركعة الأخيرة التي يظنها المأمومون خامسة أن يأتي بركعة ويسجد للسهو، فما هو الجواب الصحيح في هذه المسألة، أفتونا مأجورين؟

ج1: ما قاله هذا الإمام صحيح فيجب على المأمومين الذين لم يقوموا معه في الركعة التي هي تمام الصلاة أن يأتوا بركعة بعد سلامه ويسجدوا للسهو وصلاتهم صحيحة إن شاء الله؛ لأنهم لم (الجزء رقم : 6، الصفحة رقم: 24) يتعمدوا التخلف عنه وإنما كان تخلفهم لاعتقادهم أنه قام إلى الخامسة ناسيا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو عضو نائب الرئيس الرئيس بكر أبو زيد صالح الفوزان عبد الله بن غديان عبد العزيز آل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز


دار النشر: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء


كلمات دليلية: