حكم من فاتته الركعتان الأوليان من صلاة العشاء

س : إذا فاتت المصلي الركعتان الأوليان من صلاة العشاء أو العصر أو الظهر ، عندما يقوم لقضائها هل يصلي ركعة ثم يقرأ التشهد الأول ثم يصلي الركعة الأخرى ، أم يصليهما بدون تشهد ؟ وكذلك إذا فاتته ثلاث ركعات من الرباعية فما الحكم ؟

ج : إذا فاته اثنتان من المغرب فإنه إذا قام يأتي بواحدة ، ثم يجلس للتشهد الأول ؛ لأن السنة في المغرب أن يجلس بعد الثنتين للتشهد الأول ، فإذا قضى واحدة ضمت إلى ما أدرك مع الإمام ، وصار الجميع ثنتين ، فيجلس للتشهد الأول ، ثم يقوم فيأتي بالثالثة منفردا ، يسر فيها في القراءة في المغرب ، أما في العشاء فإذا فاته اثنتان فإنه يأتي بالثنتين (الجزء رقم : 11، الصفحة رقم: 246) متتابعتين ؛ لأنه لا جلوس فيهما إلا في الأخيرة منهما ، وهو الجلوس الأخير كما هو معلوم .


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: