ج: سجود السهو لمن يغفل عن واجب، إذا فعل شيئا، أو ترك شيئا سهوا يبطل عمده الصلاة- وجب عليه السجود للسهو؛ لأنه مكمل للصلاة، والنبي أمر بسجود السهو عليه الصلاة والسلام تكميلا للصلاة، إذا ترك مثلا تسبيحة الركوع والسجود ناسيا وجب عليه سجود السهو على الصحيح من أقوال العلماء؛ لأن الصحيح أن هذه التسبيحات واجبة أقلها تسبيحة واحدة، كذلك إذا ترك التشهد الأول ناسيا وجب عليه سجود السهو في الأصح من أقوال العلماء، كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك مثلا إذا نسي الركوع وسجد ثم عاد وأتى بالركوع فإنه يكمل صلاته ويسجد للسهو، كذلك إذا نسي ركعة فسلم أو ركعتين فسلم، ثم تنبه أو نبه فإنه يكمل صلاته ويسجد للسهو أيضا، وهذا واجب، والضابط أن كل شيء يبطل عمده الصلاة إذا فعله ساهيا وجب عليه سجود السهو، وهو مخير؛ إن شاء فعله قبل السلام، وإن (الجزء رقم : 9، الصفحة رقم: 368) شاء فعله بعد السلام، إذا كمل التشهد والدعاء شرع له سجود السهو قبل أن يسلم، وإن أخره بعد السلام جاز ذلك، لكن الأفضل في غالب أنواع السهو أن يكون قبل السلام، الأفضل أن يكون قبل السلام، فإن سلم عن نقص ركعتين فأكثر، سلم على ثلاث في الظهر أو العصر أو العشاء، أو سلم عن ثنتين في المغرب، أو عن واحدة في الفجر أو الجمعة، ثم نبه فإنه يقوم ويكمل الصلاة، ويجعل سجوده بعد السلام، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأفضل، إذا سلم عن نقص ركعتين فأكثر، ثم نبه أو تنبه وكمل صلاته فإن سجوده يكون بعد السلام، سلم ثم يسجد للسهو سجدتين ثم يسلم مرة أخرى هذا هو الفضل، سيما إذا كان سهوه بتسليم عن نقص فالأفضل أن يكون بعد السلام، أما أنواع السهو الأخرى فإنه يكون قبل السلام أفضل؛ مثل: ترك التشهد الأول أو ترك الركوع أو السجود، أو زاد ركعتين في الصلاة، ثم نبه فجلس فإنه يكمل الصلاة، ثم يسجد للسهو قبل أن يسلم، وإن سجد بعد السلام فلا بأس، كذلك مما يكون بعد السلام إذا غلب على ظنه أنه كمل الصلاة، شك هل هي ثلاث أو أربع؟ وغلب على ظنه أنها أربع فبنى على هذا وكمل الصلاة، فإنه يسلم ثم يسجد للسهو بعد ذلك، ثم يسلم؛ لأنه بني على غالب ظنه، وكذلك إذا شك (الجزء رقم : 9، الصفحة رقم: 369) هل سجد سجدة أو سجدتين؟ يجعلها سجدة، ويأتي بسجدة ثانية، ويسجد للسهو قبل السلام، مثل: سجد سجدة وشك هل هي الأولى أو الثانية؟ يجعلها الأولى ويأتي بالسجدة الثانية حتى يتيقن من صلاته، ثم إذا أكمل صلاته يسجد للسهو سجدتين، هذا هو المشروع، وإن أخر سجود السهو بعد السلام فلا حرج في ذلك، لكن في حالين الأفضل بعد السلام، في أحد الحالين: إذا سلم عن نقص ركعة أو أكثر ثم نبه، أو تنبه يكمل صلاته، ويسجد للسهو بعد السلام، الحالة الثانية: إذا بنى على غالب ظنه؛ فعل اليقين فبنى على غالب الظن فإنه لا يجوز له على الصحيح، فإذا بنى على غالب ظنه فإنه يكمل الصلاة ويسلم، ثم يسجد للسهو ثم يسلم، وما عدا هذا السجود فهو قبل السلام، هذا هو الأفضل على ظاهر السنة.