ج: إن الإمام والمأموم كل منهم ملزم بالإتيان بالركعة الرابعة إتماما للصلاة، فعلى الإمام القيام للإتيان بالركعة الرابعة وذلك بأن يتجه إلى القبلة وهو جالس ثم يقوم للإتيان بالركعة وعلى المأمومين متابعته وعدم الانفراد عنه، ثم يسجد بهم سجدتي السهو، فإن لم يقم الإمام بعد تنبيههم له قاموا وأتموا صلاتهم ثم سلموا ولا شيء عليهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو عضو عضو نائب الرئيس الرئيس بكر أبو زيد عبد العزيز آل الشيخ عبد الله بن غديان صالح الفوزان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز