ج : نعم صحيح ، روى مسلم في صحيحه رحمه الله عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل ، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود وفي لفظ آخر : يقطع الصلاة : المرأة ، والحمار ، والكلب أخرجه مسلم في (الجزء رقم : 9، الصفحة رقم: 338) الصحيح ، وأخرجه أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، وليس فيه ذكر الأسود ، ولكن قاعدة الشرع أن الحديث المطلق يقيد بالمقيد ، فقد قال له أبو ذر : يا رسول الله ، ما بال الأسود من الأحمر والأصفر ؟ قال : الكلب الأسود شيطان فبين صلى الله عليه وسلم أنه شيطان جنسه ، وأن الأسود شيطان جنس الكلاب ، فيقطع الصلاة دون بقية الكلاب ، والحمار كذلك مطلقا ، وأما المرأة فجاء في حديث ابن عباس عند أبي داود والنسائي بسند جيد تقييدها بالحائض فتكون رواية ابن عباس مقيدة لرواية أبي ذر وأبي هريرة ، وأنها المرأة البالغة يعني التي قد بلغت المحيض مثل ما في الحديث الآخر ، يقول صلى الله عليه وسلم : لا يقبل الله صلاة المرأة الحائض إلا بخمار فالحائض لها شأن ، وهي التي قد بلغت الحلم ، وصارت محل الشهوة للرجال ، فالصغيرة لا تقطع الصلاة ، وإنما تقطعها المرأة التامة البالغة التي قد (الجزء رقم : 9، الصفحة رقم: 339) بلغت المحيض ، هذه الثلاث تقطع الصلاة ، وقد أشكل هذا على عائشة رضي الله عنها ، وقالت : بئس ما شبهتمونا بالحمير والكلاب . لقد كنت أعترض بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم على السرير وهو يصلي . وهذا الذي قالته رضي الله عنها حسب اجتهادها مع كونها من أفقه النساء ، ولكن يخفى عليها أشياء ، وهذا مما خفي عليها ، فإن كونها على السرير كونها مضجعة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ليس بمرور : المرور هو الذي يقطع ، أما كونها مضجعة أمام المصلي أو جالسة أمام المصلي هذا ليس بمرور ولا يقطع الصلاة ، وإنما الذي يقطع هو المرور ، فعائشة رضي الله عنها خفي عليها هذا الأمر ، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم مقدم عليها ، وعلى غيرها ، هو المشرع والمعلم عليه الصلاة والسلام ، فالواجب طاعة أمره واتباع شريعته ، وإفهام النساء وغير النساء مراده عليه الصلاة والسلام .