الأشياء التي يقطع مرورها أمام المصلي للصلاة_1

س : هل يجب أن أعيد الصلاة أو أقطعها إذا مر أحد أمامي مع تعذر (الجزء رقم : 9، الصفحة رقم: 322)  وضع السترة ؟ وما هو الارتفاع المعتبر للسترة ؟ وما هو تقدير المسافة التي لا يأثم المار بمروره على المصلي ؟

ج : أما إن كان له سترة فإنه يحرم المرور بين المصلي وبين السترة إذا وضع كرسيا أو شيئا آخر كحجر أو متكئ من المتكآت أمامه فإنه ليس لأحد أن يمر بينه وبين السترة ، وإذا مر بينه وبين السترة حمار أو كلب أسود أو امرأة بالغة بطلت صلاته ؛ لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود قيل : يا رسول الله ، ما بال الأسود من الأصفر والأحمر ؟ قال : الكلب الأسود شيطان رواه مسلم في الصحيح ، وله شواهد من حديث أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم ، والسترة تكون نحو ثلثي ذراع تقريبا ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : مثل مؤخرة الرحل ، إن لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل . مؤخرة الرحل : هي العود الذي يكون خلف ظهر الركاب في الشداد الذي كان يستعملونه في الإبل ، وهو نحو ثلثي ذراع ، فإذا كانت السترة (الجزء رقم : 9، الصفحة رقم: 323) نحو ثلثي ذراع أو أكثر كعصا تركز أو مركاز يجعله أمامه أو حجر كبير أو كرسي أمامه ، ونحو ذلك ، فإن هذا يقال له : سترة ، فينبغي أن تكون قريبة منه حول موضع سجوده ، والمسافة التي تكون مانعة من القطع ثلاثة أذرع ، إذا كان المار أمامها وليس هناك سترة لم يقطع ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم صلى لما فتح الله عليه مكة صلى في الكعبة وجعل بينه وبين الجدار الغربي ثلاثة أذرع ، قالوا : هذا يدل على مقدار ما بين رجلي المصلي ومحل السترة ، فإذا كان الذي أمام المصلي أكثر من ثلاثة أذرع ومر مار أمامه فإنه لا يقطع صلاته ، ولا يحرم على المار ، أما إن كان أقل من ثلاثة أذرع فإنه يقطع ، يسمى مارا بين يديه ، أو كان بينه وبين السترة فإنه يقطع إذا كان من الثلاثة : المرأة ، الحمار ، الكلب الأسود . أما إذا كان من غير الثلاثة كمرور الرجل أو مر كلب غير أسود ، أو مرت دابة كإبل ، شاة ، بقر ، ونحو ذلك ، هذا لا يقطع ، كلها لا تقطع لكن ما ينبغي المرور ، يمنع المرور ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بمنع المار ، قال صلى الله عليه وسلم : إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه فالمقصود أنه يلاحظ منع المار حتى لا (الجزء رقم : 9، الصفحة رقم: 324) يشوش عليه صلاته ولو كان غير الثلاثة ، ولو كان رجلا ، ولو كان بهيمة يحاول ألا تمر حتى لا تشوش عليه صلاته ، وربما غلبه المار فلا يقطع صلاته ، كالرجل غلبه ومر أو دابة غلبته أو صبي غلبه ومر ما يضر صلاته ، صلاته صحيحة إلا إذا كان المار امرأة أو حمارا أو كلبا أسود ، بينه وبين السترة أو في الثلاثة الأذرع يعني قريبا منه إذا لم يكن هناك سترة ، هذا هو ملخص ما دلت عليه الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام .


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: