حكم قراءة المأموم للفاتحة أثناء قراءة الإمام_1

س : في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ، فهل تبطل صلاة المأموم إذا لم (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 297)  يقرأ الفاتحة ، وخاصة في صلاة الفجر

ج : الواجب على الجميع قراءة الفاتحة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لكن المأموم إذا فاته القيام جاء والإمام راكع أجزأته الركعة والحمد لله ، أو نسي القراءة ، أو جهل الحكم فصلاته صحيحة للعذر الشرعي؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكرة لما جاء والإمام راكع ، فركع من دون الصف ثم دخل في الصف ، ولم يأمره بقضاء الركعة ، بل قال : زادك الله حرصا ، ولا تعد أي : لا تعد إلى الركوع دون الصف ، بل اصبر حتى تدخل في الصف . ولم يأمره بقضاء الركعة ، فدل على أن من جاء والإمام راكع أو عند الركوع معذور إذا لم يقرأ الفاتحة؛ لأنه لم يبق له وقت ، وهكذا لو جهل الحكم الشرعي ، أو نسي قراءتها فإن صلاته صحيحة . أما الإمام فلا بد من قراءتها ، فلا تسقط عنه ، وكذلك المنفرد لا بد من قراءتها ، وإذا نسيها في أي ركعة أتى بركعة بدلا من الركعة التي نسي فيها الفاتحة وسجد للسهو .


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: