ج : إذا سلم المأموم قبل الإمام سهوا فإنه يرجع إلى نية الصلاة ، ثم يسلم بعد إمامه ولا شيء عليه ، صلاته صحيحة إلا أن يكون مسبوقا ، فإن كان مسبوقا بركعة أو أكثر فإنه يسجد للسهو بعد أن يقضي ما عليه ، فإذا قضى ما عليه من الركعات سجد للسهو عن سلامه سهوا قبل إمامه .