ج : الواجب عليه أن يصلي أربعا؛ لأن أهل المسجد يصلون أربعا ، فالواجب عليه أن يصلي أربعا ، وإذا أدرك ثنتين يقوم ويأتي بثنتين بعد السلام؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المسافر إذا صلى مع المقيمين يصلي أربعا ولا يصلي ثنتين بل يصلي أربعا ، أما إذا علم أنهم مسافرون وصلى معهم ثنتين فلا بأس ، أو كان عليهم علامات السفر فاعتقدهم مسافرين ، وأصاب في اعتقاده فإن صلاته صحيحة ، أما إذا لم يعلم ذلك فإن الأصل في أهل المساجد أنهم مقيمون ، فيصلي معهم أربعا لا ثنتين ، فإذا أدرك ثنتين وسلموا قام فأتى (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 189) بالثنتين الأخيرتين .