ج : إذا كانوا من أهل الصلاة فاتركوهم ، وهو ابن سبع فأكثر ، هؤلاء أمرهم النبي بالصلاة ، وأمر آباءهم بأمرهم بالصلاة ، قال عليه الصلاة والسلام : مروا أبناءكم بالصلاة لسبع سنين ، واضربوهم عليها لعشر فإذا كانوا بهذا السن فيتركون مع الناس يصلون ، إلا أن يعبثوا فيزالوا عن محل العبث ، أو يفرقوا في الصف حتى لا يعبثوا ، أما إذا كانوا دون ذلك فليسوا من أهل الصلاة ، ولكن إذا دعت الحاجة كأن يكون جنب أبيه لئلا يضيع فلا حرج في ذلك ، ولا يضر الصف ، كما لو كان بين الشخصين عمود أو كرسي أو ما أشبه ذلك ، فالمقصود إذا كان دون السبع فالأولى لأبيه ألا يأتي به ، يبقى في البيت حتى لا يشوش على الناس ولا يعبث ، أو يكون خلف الصفوف ينتظر أباه حتى ينتهي ، (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 215) فإن خاف عليه وجعله مما يليه فلا حرج في ذلك إن شاء الله ، إذا كان لا يعبث ولا يؤذي أحدا .