ج : السنة أن يقرأ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا تيسر ، سواء كان إماما أو منفردا أو مأموما ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك بين لهم كيفية الصلاة ، ولم يقل : هذا التشهد الأخير فقط . فأطلق فدل ذلك على أنه يشرع في التشهد الأول والأخير جميعا ، فإذا قال : أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، اللهم صل على محمد وآل محمد . إلى آخره ، في التشهد الأول والأخير جميعا ، هذا هو الأفضل وهذا هو الأرجح ، وإن قام الإمام ولم يكمل قوله يقم مع الإمام ، ويكفي قوله : وأن محمدا عبده ورسوله . لكن إذا تمكن يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، أو كان إماما أو منفردا يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، هذا الأفضل وهو ظاهر الأحاديث الصحيحة .