حكم الصلاة خلف الصوفي

س: إذا حضرت بقرية وكان إمامها من الصوفية ، ولا يقبض يده في الصلاة ولا يدلي بركبتيه قبل يديه إلى السجود، فهل تجوز صلاتي معه؟

ج: إذا كان معروفا بالتوحيد ليس مشركا وإنما عنده شيء من الجهل أو التصوف ولكنه موحد مسلم يعبد الله وحده ولا يعبد المشايخ ولا غيرهم من المخلوقات كالشيخ عبد القادر وغيره، فمجرد كونه لا يضم يديه في الصلاة لا يمنع من (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 121) الصلاة خلفه؛ لأن هذا أمر مسنون، وليس بواجب، وهو جعل كفه اليمنى على كفه اليسرى ورسغه وساعده على صدره حال القيام في الصلاة، فمن أرسلها فلا حرج عليه وصلاته صحيحة، وقد استحب ذلك بعض أهل العلم، لكن الصواب أن المشروع هو الضم لثبوت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. وهذه الأحاديث تعم حال المصلي قبل الركوع وبعده، وهكذا الخلاف في تقديم المصلي ركبتيه قبل يديه، أو يديه قبل ركبتيه لاختلاف الأحاديث الواردة في ذلك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وابن عمرو ، ووائل بن حجر ، وأفتى به مالك رضي الله عنهم جميعا. والأرجح في ذلك أن الأفضل تقديم الركبتين عند السجود ثم اليدين ثم الوجه، وبذلك تجتمع الأحاديث، ويوافق أول حديث أبي هريرة صريح حديث وائل بن حجر وما جاء في معناه؛ لأن النهي عن بروك البعير الوارد في حديث أبي هريرة يوافق ما دل عليه حديث وائل من تقديم الركبتين على اليدين؛ لأن البعير إذا أنيخ يقدم يديه على رجليه، وأما قوله في آخر حديث أبي هريرة : وليضع يديه قبل ركبتيه فالأظهر في ذلك أنه انقلاب في الرواية، غلط فيه بعض الرواة والصواب: (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 122) وليضع ركبتيه قبل يديه وبذلك يوافق آخر الحديث أوله كما أشار إلى ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، وهذا مع القدرة، أما العاجز لكبر أو مرض فلا حرج عليه في تقديم يديه قبل ركبتيه، ومن قدم اليدين على الركبتين في الصلاة اعتقادا منه أن ذلك هو الأفضل فلا حرج عليه، والأمر في ذلك واسع والخلاف فيه مشهور بين أهل العلم. ولا ينبغي التشديد في ذلك؛ لأن الاختلاف في الأفضلية فقط، والصلاة صحيحة على كلا القولين، ولا حرج في الصلاة خلف من فعل هذا أو هذا. والله ولي التوفيق.


دار النشر: فتاوى ابن باز


كلمات دليلية: