حكم الصلاة خلف إمام مصاب بسلس البول_2

س : السائل : ع . ب . ت . يقول : هل تجوز إمامة المعذور ، كمن به سلس البول للقوم الجهال ، مع العلم بأنه لا يوجد في القوم من يقوم بأداء الواجب للصلاة أحسن من المعذور ؛ حيث إنه أقرؤُهم لكتاب الله وأعلمهم لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ، وأعلمهم بالأمور الشرعية ?

ج : الأحوط ألا يصلي بهم ، ما دام معه سلس دائم الأحوط ألا يصلي بهم ؛ لأن جمعا من أهل العلم يرون أنه لا تصح إمامته ، فالأحوط ألا يصلي بهم ، يصلي بهم غيره ولو كان أقل منه قراءة ، يصلي من هو صالح للإمامة وإن كان أقل منه علما وأقل قراءة . والذي به سلس البول له أن يصلي العشاء ، ثم يصلي التراويح بدون إعادة للوضوء إذا توضأ للوقت وقت العشاء ، وكذا يجوز له القيام قيام الليل ؛ لأنه وقت واحد .


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: