ج : الإمام المبتدع يجب الرفع عنه للجهات المسؤولة ؛ حتى يزال ، حتى يبعد عن الإمامة ، حتى لا ينشر بدعته . أما الصلاة فلنا فيها تفصيل : إن كانت بدعته تكفره ؛ يعني كافرا ، من البدع الشركية فلا يصلى خلفه ، ويجب عزله . وإن كانت بدعته مفسقة ليست مكفرة ؛ يعني لا يكفر صاحبها فالصلاة خلفه صحيحة ، لكن ينبغي السعي في إبعاده من ولاة الأمور ؛ حتى يولى غيره صاحب سنة ، والصلاة خلف الفاسق العاصي وخلف المبتدع الذي لا يكفر صحيحة ، لكنه ما ينبغي أن يولى الفاسق ، ولا ينبغي أن يولى المبتدع ، بل ينبغي العدل مع الإمامة . أما إذا كان كافرا فإنه لا تصح إمامته ، ولا الصلاة خلفه ؛ (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 72) كأن يعبد الأوثان ، أو يستغيث بالأولياء ، الحسين ، أو بالبدوي ، وبالشيخ عبد القادر ، أو بغيره من الأموات ، هذا كافر كفرا أكبر ، وهكذا الذي يعرف بسب الدين ، أو الاستهزاء بالدين الإسلامي ، كافر لا يصلى خلفه ، ولا يجوز أن يكون إماما . أما إذا كان بدعته أقل من ذلك ما تكفره ؛ مثل الذي يقول : نويت أن أصلي كذا وكذا . هذه بدعة ، لكن لا تكفره ، لا تمنع الصلاة خلفه ، لكن ينصح ويعلم ؛ لأن التلفظ بالنية بدعة ، النية محلها القلب . كذلك الإنسان الذي يعرف بأنه يحضر الموالد ، الاحتفال بالموالد ، لكن ليس عنده شرك ، بل يحضرها من دون أن يكون معروفا بدعوة الأموات ، أو الاستغاثة بالأولياء ، حضور الموالد بدعة ، لكن ليست مكفرة ، ينبغي إذا كان يدعو الأموات ، ويستغيث بهم ، وينذر لهم ، ويذبح لهم ، هذا يكون كافرا بهذا العمل السيئ ، نسأل الله العافية ، ولا يصلى خلفه .