حكم ائتمام المسافر بالمقيم

س: إذا أدرك المسافر إمامًا مقيمًا في الصلاة الرباعية وهو في التشهد الأخير فهل يصلي ركعتين ويسلم أم أنه يتم؟

ج: يتم إذا دخل معه ولو في الأخير يكمل؛ لقول ابن عباس رضي الله عنه: " ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا " فإذا أدرك معه الركعة أو أقل أو أكثر أتم.


دار النشر: فتاوى ابن باز


كلمات دليلية: