إطالة الصلاة_3

س6: هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يطيل صلاة الظهر، وإن كان الرسول قد أطالها فهل علينا أن نقوم بتطويلها؟

ج6: وردت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطيل القراءة في الركعة الأولى من الظهر ويقصر في الركعة الثانية، ففي (صحيح البخاري) عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب ويسمعنا الآية أحيانا، ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية، وهكذا في العصر، وهكذا في الصبح ، فمن السنة إطالة القراءة في الركعة الأولى والتخفيف في الركعة الثانية؛ اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن السنة أن تكون الظهر (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 414) أطول من العصر؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر قدر (الم) السجدة، وفي الأخريين قدر النصف من ذلك وفي الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر، وفي الأخريين على النصف من ذلك ، رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وعن سليمان بن يسار رضي الله عنه قال: كان فلان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف العصر، ويقرأ في المغرب بقصار المفصل، وفي العشاء بوسطه، وفي الصبح بطواله، فقال أبو هريرة : ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا . أخرجه النسائي بإسناد صحيح. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو الرئيس عبد الله بن قعود عبد العزيز بن عبد الله بن باز


دار النشر: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء


كلمات دليلية: