ج: الأول: يجب عليكم الصلاة في المسجد القريب من عملكم مادمتم قادرين على ذلك، وتسمعون الأذان؛ لأن صلاة الجماعة واجبة على الرجال في المساجد، ولا يجوز تعطيلها من ذلك، أما المرأة فلا يشرع لها أذان ولا إقامة مطلقا. الثاني: تيسرت في هذا الزمن وسائل دقيقة لضبط الوقت، فإذا لم تسمعوا الأذان لمانع ما فالاعتماد على الساعة هاهنا، والذهاب إلى المسجد في وقت الصلاة هو الواجب. الثالث: الأذان من الواجبات الكفائية، فإذا أذن المؤذن في المسجد ثم قضيت الصلاة وجاءت جماعة أخرى لتقضي الصلاة (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 54) شرع لهم الإقامة فقط، ولا يشرع لهم الأذان. الرابع: إذا كان في البلد فيكفيه إقامة لكل صلاة فاتته، أما إذا كان في برية أو مكان لا يؤذن فيه أحد فيشرع في حقه أذان واحد وإقامة لكل صلاة. الخامس: إذا رأت المرأة النفساء الطهر قبل تمام الأربعين فإنها تغتسل وتصلي وتصوم ولزوجها جماعها؛ لأنها في حكم الطاهرات بعد انقطاع الدم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو عضو نائب الرئيس الرئيس بكر أبو زيد صالح الفوزان عبد الله بن غديان عبد العزيز آل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز