ج: جائز في كل منهما لكن في الثاني أولى، الثاني الذي عند طلوع الفجر أولى؛ لأنه صح من حديث عائشة ، ومن حديث أبي محذورة ما يدل على ذلك، وأن المؤذن كان يقولها في صلاة الفجر، وإذا فرغ المؤذن قام النبي فصلى ركعتين، ثم خرج (الجزء رقم : 29، الصفحة رقم: 143) إلى الصلاة، كما قالت عائشة رضي الله عنها، فالسنة أن يكون في الفجر عند الأذان الأخير الذي يؤذن عند طلوع الفجر؛ لأن الصلاة خير من النوم هي صلاة الفريضة، أما النافلة فقد تكون خيرا من النوم، وقد يكون النوم أفضل منها، إذا احتاج إليه، أما الفريضة فهي خير من النوم على كل حال.