حكم الأذان والإقامة للمنفرد_3

133 - حكم الأذان والإقامة للمنفرد س: إذا صلى الإنسان منفردا فهل عليه أن يؤذن ويقيم أم ليس عليه بواجب ؟

ج: نعم، إذا صار في السفر مثلا أو في بلد ليس فيها أحد شرع له الأذان والإقامة، شرع له أن يؤذن ويقيم، أما الوجوب ففيه نظر لكن يشرع له أن يقيم وأن يؤذن، وهكذا في السفر ولو وحده يؤذن ويقيم . (الجزء رقم : 6، الصفحة رقم: 337) س: أصلي الفروض أحيانا كثيرة لوحدي نظرا لعدم وجود مسجد بالقرب مني ولكن هل يلزمني الأذان والإقامة لكل صلاة أم يجوز أن أصلي بدون أذان أو بدون إقامة ؟ ج: السنة أن تؤذن وتقيم هذه السنة، أما الوجوب ففيه خلاف بين أهل العلم، ولكن الأولى بك والأحوط لك أن تؤذن وتقيم؛ لأنه مدعوم بالأدلة، ولكن يلزمك أن تصلي مع جماعة مهما أمكن إذا وجدت جماعة أو سمعت النداء في مسجد بقربك فعليك أن تجيب المؤذن، وأن تحضر مع الجماعة فإن لم تسمع النداء ولم يكن بقربك مسجد فالسنة أن تؤذن أنت وأن تقيم


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: