بيان مشروعية أذانين للفجر

119 - بيان مشروعية أذانين للفجر س: السائل من اليمن يقول: البعض في المساجد يقوم القائمون عليها في أذان الصبح بأذانين، ما الدليل على ذلك بصحة هذا العمل؟ مأجورين

ج: يشرع للفجر أذانان: أذان قبل الصبح، وأذان بعد الصبح؛ لما ثبت (الجزء رقم : 6، الصفحة رقم: 319) في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بلالا يؤذن بالليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم وقال: إن بلالا يؤذن ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم كان بلال يؤذن في آخر الليل حتى ينتبه القائم أن الصبح قريب حتى يوتر وحتى يوقظ النائم ليستعد لصلاة الفجر، فلا بأس أن يؤذن أذان أول قبل الفجر بوقت بنصف ساعة ونحوها أو ساعة حتى ينتبه الناس أن الفجر قريب، الذي يقوم مثلا يريد الإيتار والتهجد الذي يستعد لصلاة الفجر ثم الأذان الأخير بعد طلوع الفجر .


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: