حكم صلاة من ينشغل بالنظر إلى الأوراق الملصقة في الجدار

59- حكم صلاة من ينشغل بالنظر إلى الأوراق الملصقة في الجدار س : كنت في يوم واقفا في مكتب أصلي الظهر ، وكان أمامي في الجدار أوراق ملصقة ، وبها كتابة فنظرت إليها سهوا ، وقرأت بعض بعض كلمات منها ، فهل صلاتي مقبولة ؟ أرجو الإفادة ، جزاكم الله خيرا . (الجزء رقم : 8، الصفحة رقم: 162) 

ج : الصلاة الصحيحة ، ولكن لا ينبغي للمصلي أن يشتغل عن الصلاة بالقراءة ، في الجدار أو في الأرض ، بل يقبل على صلاته ويجمع قلبه عليها ، ويخشع فيها لربه عز وجل ، كما قال سبحانه : قد أفلح المؤمنون (1) الذين هم في صلاتهم خاشعون فالسنة للمصلي من رجل أو امرأة ، السنة له أن يقبل على صلاته ، وألا ينظر في الجدران ولا غير الجدران ، بل يطرح بصره إلى موضع سجوده ، ويشتغل بصلاته ، يعلم أنه يناجي ربه ، وأنه واقف بين يديه سبحانه وتعالى ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه فعلى المؤمن أن يتقي الله في هذا ، ويحرص على أن تكون صلاته في غاية من الإتقان ، وأن يقبل عليها ويخشع فيها عند ربه عز وجل ، ولا يشتغل عنها بتفكير أو مطالعة كتابة في جدار ، أو أرض أو غير ذلك ، ثم كونك تصلي في المكتب وحدك هذا منكر ، يجب عليك أن تصلي مع الجماعة في المساجد ، ولا يجوز للرجل أن يصلي في مكتبه ، ولا لأهل (الجزء رقم : 8، الصفحة رقم: 163) المكتب أن يصلوا في مكتبهم ، بل يجب على أهل المكاتب أن يصلوا مع الناس في مساجد الله ، كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام : من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه هم أن يحرق على من ترك الصلاة في المسجد بيته ، قال : لقد هممت أن آمر بالصلاة ، فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار ما قال : لا يصلون ، بل قال : لا يشهدون ، يعني لا يشهدونها مع المسلمين في المساجد ، وفي رواية أحمد : لولا ما في البيوت من النساء والذرية لأقمت الصلاة ، صلاة العشاء وأمرت فتياني يحرقون ما في البيوت بالنار فالواجب (الجزء رقم : 8، الصفحة رقم: 164) على كل مسلم الحذر من التخلف عن الصلاة في المساجد ، والحذر من مشابهة أهل النفاق في جميع الصلوات ، ولا سيما في الفجر ؛ لأن كثيرا من الناس قد شابه المنافقين في ذلك ، فيجب الحذر بأن تكون الصلوات الخمس كلها في المساجد ، الفجر ، والظهر ، والعصر ، والمغرب ، والعشاء كلها جميعا في المساجد ، يجب على الرجل أن يصلي في المساجد مع إخوانه ، ولا يجوز له أن يتخلف عنها ، في بيته ولا في مكتبه ، الصلاة في البيت للنساء والمرضى ، أما الذي قد عافاه الله فيلزمه أن يصلي مع إخوانه في المساجد . وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سأله رجل أعمى ، فقال : يا رسول الله ، ليس لي قائد يلائمني وفي لفظ : يقودني إلى المسجد ، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي ؟ فقال له عليه الصلاة والسلام : (هل تسمع النداء بالصلاة ؟) قال : نعم قال : فأجب وفي لفظ : لا أجد لك رخصة هذا أعمى (الجزء رقم : 8، الصفحة رقم: 165) ليس له قائد ، ومع هذا يقول له النبي : أجب ، ليس لك رخصة . فكيف بمن عافاه الله من العمى ، فكيف بحال القوي ، فالواجب على كل مسلم أن يتقي الله ، وأن يحذر عقوبة الله ، وأن يبادر إلى الصلاة في مساجد الله مع إخوانه ، ويحظى بالأجر العظيم في ذلك والسمعة الحسنة والاجتماع مع إخوانه ، والتعارف والتآلف ، نسأل الله للجميع الهداية .


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: