حكم إخراج الزكاة من المحلات والشقق المؤجرة

س: إذا كان للإنسان محلات وشقق مؤجرة، فكيف تكون زكاتها ؟ س: يوجد عمارة بها شقق يتم تأجيرها بالشهر، وتارة تبقى الشّقق بدون إيجار لعدة شهور، ويخرج المستأجر ويأتي آخر بعد شهر أو أكثر، فكيف نؤدي زكاة إيجار تلك الشقق، وما حكم المصاريف على تلك الشقق من ناحية إصلاحها بالنسبة للزكاة مأجورين ؟

ج: الزكاة في الأجرة، إذا كانت الشقق للقنية والاستفادة والتأجير ليس فيها زكاة، ولكن الزكاة تكون في الأجرة، إذا حال عليها الحول زكاها، فإذا أجر الشقة مثلا بألف ريال إذا حال الحول على الألف وهو عنده ما أخرجه ولا أنفقه يخرج زكاته ربع العشر إذا حال الحول على الأجرة إذا بقيت عنده حتى حال عليها الحول، أما إذا أوفى بها دينا، أو (الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 230) أنفقها في حاجاته قبل الحول فلا زكاة فيها. ج: متى أجرت بأجرة وحال عليها الحول تزكى الأجرة، أما إذا تعطلت ما فيها زكاة؛ لأنها للإيجار ما هي للبيع، إذا تعطلت ليس فيها زكاة، لكن إذا أجرها سواء أجرها سنة أو أكثر يزكي، يزكي الأجرة إذا حال عليها الحول، أما لو أجرها لفترة مستعجلة وأكلها، أنفقها في حاجاته ليس فيها زكاة، الزكاة في الأجرة إذا بقيت حتى يحول عليها الحول، يزكيها إذا كانت نصابا، والنصاب ستة وخمسون جنيها من الفضة فأكثر، أو ما يقوم مقامها من الأوراق من العمل الورقية.


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: