ج: الواجب على من لديه أموال عنده للتجارة أو للبيع والشراء أن يراعي سعرها عند تمام الحول، لا سعرها في أول الحول، ولا في أثناء الحول، ولا ثمنها، إنما يراعي سعرها عند تمام الحول، فإذا كانت في وسط الحول أو في أول الحول بمائة ألف، أو اشتراها بمائة ألف، ولكن عند تمام الحول صارت تساوي مائتي ألف، أو ثلاثمائة ألف فإنه يزكي الأخير، يزكي سعرها عند تمام الحول.