حكم زكاة الغنم المعلوفة إذا بلغت النصاب

س: يوجد عندي أربعون رأسًا من الغنم، والمصروف الشهري لها ثلاثمائة وخمسون ريالاً في حب وبرسيم، فهل يجب فيها زكاة ؟

ج: هذه الغنم إذا كان الغالب عليها أنها ترعى وتستفيد من البر والعشب في غالب السنة، فإن عليك زكاتها بشاة واحدة في الأربعين إلى مائة وعشرين، فيها شاة واحدة، كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، أما إذا كانت ليس لها مرعى في غالب السنة، وإنما الأكثر والأغلب إعلافها، فإذا كنت تعلفها في غالب السنة فلا زكاة فيها؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم شرط في الزكاة أن تكون سائمة، والسائمة هي الراعية، فإذا كانت في غالب السنة ترعى فلا عبرة بالإطعام القليل في أثناء (الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 62) السنة، أما إذا كان غالب السنة أنها تعلف ولا ترعى فإنه لا زكاة فيها.


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: