حكم زكاة الأوقاص

س: يقول السائل: هل في الوقص وهو ما بين الفريضتين زكاة؟ مثلاً، نعلم أن في خمسٍ من الإبل شاة، إلى عشر ففيها شاتان، فكم يكون في السبع من الإبل؟ كذلك الغنم، الأربعون فيها شاة، فكم في الواحدة والأربعين ؟

ج: ليس في الوقص شيء، الذي بين النصابين ليس فيه شيء، ليس فيه إلا الواجب في النصاب الأول، فإذا كان عنده خمس من الإبل فعليه شاة واحدة، إلى أن تبلغ عشرا، فإذا كانت سبعا، أو ثمانا، أو تسعا، ليس عليه إلا شاة واحدة، فإن بلغت عشرا صار عليه شاتان، وهكذا الغنم، إذا بلغت أربعين ففيها شاة واحدة، إلى مائة وإحدى وعشرين،فإذا كانت أقل من ذلك ليس فيها إلا شاة واحدة، في المائة شاة واحدة، في الستين شاة واحدة، في الخمسين شاة واحدة، هذا الوقص ليس فيه زيادة، شاة واحدة فقط، وهكذا إذا بلغت مائة وواحدا وعشرين ففيها شاتان إلى مائتين، ليس فيها زيادة، فالوقص الطويل من المائة وواحدا وعشرون إلى مائتين ليس فيه شيء، إذا بلغت مائتين وواحدة صار فيها ثلاث شياه، والمقصود من هذا أن الوقص ليس فيه زيادة.


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: