ج: مثلها من جهة السوم، أما النصاب فغير، لابد في الغنم والإبل والبقر، لابد من السوم وهو الرعي، وإذا كانت تعلف فليس فيها شيء، إلا إذا كانت للتجارة، تزكى زكاة التجارة.