ج: عليها أن تخرج الزكاة مستقبلا عن حليها كل سنة إذا بلغ النصاب، وهو عشرون مثقالا، ومقدارها بالجنيه السعودي أحد عشر جنيها وثلاثة أسباع الجنيه، وبالجرام اثنان وتسعون جراما، ولو بيع بعض الذهب أو غيره من أملاكها، فإن أداها عنها زوجها أو أبوها أو غيرهما بإذنها فلا بأس؛ وإلا فإن الزكاة تبقى دينا في ذمتها حتى تؤديها. وأما السنوات الماضية قبل علمها بوجوب الزكاة في الحلي فلا شيء عليها عنها؛ لجهلها وللشبهة في ذلك، لأن بعض أهل العلم لا يرى وجوب الزكاة في الحلي التي تلبس أو المعدة لذلك، ولكن الأرجح وجوب الزكاة فيها إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، لقيام الدليل من الكتاب والسنة على ذلك. والله ولي التوفيق.