وجوب الزكاة في حلي الذهب والفضة

س: بالنسبة لحلي المرأة الملبوس هل عليه زكاة تخرج عنه أو ما هو حكمه؟

ج: الصواب من أقوال أهل العلم وجوب الزكاة في حلي النساء من الذهب والفضة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وهو ربع العشر، ومقدار ذلك ريالان ونصف من المائة، وخمس وعشرون من الألف وهكذا. وفق الله الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.


دار النشر: فتاوى ابن باز


كلمات دليلية: