وجوب الزكاة في الحلي الملبوس أو المعد للبس أو العارية

س: من المعلوم أنه حصل خلاف بين أهل العلم في إخراج زكاة الحلي الملبوس أو المعد للبس أو العارية ، فما رأي سماحتكم في ذلك؟ وعلى فرض القول بوجوب الزكاة في ذلك فهل فيه نصاب؟ وإن كان فيه نصاب فيظهر من الأحاديث الدالة على الوجوب في الحلي التي توعد الرسول صلى الله عليه وسلم فيها بالنار، أنها لا تبلغ نصابًا. فكيف يجاب عن ذلك؟

ج: في وجوب زكاة الحلي الملبوس، أو المعد للبس أو العارية، من الذهب والفضة خلاف مشهور بين العلماء والأرجح وجوبها فيه؛ لعموم الأدلة في وجوب الزكاة في (الجزء رقم : 14، الصفحة رقم: 98) الذهب والفضة، ولما ثبت من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن امرأة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعطين زكاة هذا؟ فقالت: لا، فقال صلى الله عليه وسلم: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فألقتهما، وقالت: هما لله ولرسوله . ولما ثبت من حديث أم سلمة رضي الله عنها، أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب، فقالت: يا رسول الله، أكنز هو؟ فقال صلى عليه الصلاة والسلام: ما بلغ أن يزكى، فزكي، فليس بكنز . ولم يقل لها صلى الله عليه وسلم: إن الحلي ليس فيها زكاة. وكل هذه الأحاديث محمولة على الحلي التي تبلغ النصاب، جمعا بينها وبين بقية الأدلة؛ لأن الأحاديث يفسر بعضها بعضا، كما أن الآيات القرآنية يفسر بعضها بعضا، وكما أن الأحاديث تفسر الآيات، وتخص عامها، وتقيد مطلقها؛ لأن الجميع من عند الله سبحانه، وما كان من عند الله فإنه لا يتناقض، بل يصدق بعضه بعضا، ويفسر بعضه بعضا. وهكذا لا بد من تمام الحول كسائر أموال الزكاة؛ من النقود، وعروض التجارة، وبهيمة الأنعام. والله ولي التوفيق.


دار النشر: فتاوى ابن باز


كلمات دليلية: