س: رجل لديه مائة ريال [ عربي ] فضة من العملة التي كانت على عهد الملك عبد العزيز ، ولم يؤد زكاتها لمدة (الجزء رقم : 14، الصفحة رقم: 117) تقارب العشرين عامًا أو تزيد، هل هذا المبلغ تجب فيه الزكاة؟ وما مقدارها؟ وهل تقوّم بالعملة الورقية وتزكى ورقًا؟
ج : عليه أن يزكيها عن ما مضى من نفسها، أو يخرج قيمة زكاتها من العملة الورقية.
دار النشر:
فتاوى ابن باز