حكم زكاة المعادن الثمينة_4

س: هل تجب الزكاة في الأموال المعدنية كالماس وغيره؟

ج : ليس فيها زكاة إلا إذا أعدها مالكها للتجارة، فإن أعدها لها وجبت فيها الزكاة؛ لما روى أبو داود بإسناد حسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع.


دار النشر: فتاوى ابن باز


كلمات دليلية: