ج: الحلي من الذهب والفضة فيها خلاف بين العلماء، جماعة من العلماء يقولون: لا زكاة فيها إذا كانت تستعمل، وآخرون يقولون: فيها الزكاة، ولو أنها تستعمل إذا بلغت النصاب، وهذا القول أصح أقوال العلماء ، بأنها تزكى إذا بلغ الحلي النصاب ، لما جاء في الحديث مما يدل على ذلك، فقد جاءته امرأة في يدها مسكتان، يعني سوارين من ذهب ، فقال: أتعطين زكاتها؟ قالت: لا، قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ وقال لعائشة لما كان عندها فتخات لا تزكيها: حسبك من النار وقال: لأم سلمة وكانت تلبس لها أوضاحا من ذهب، لما قالت له: أكنز هو؟ فقال: ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي فليس بكنز فدل على أن هذه الحلي تزكى، وإن لم تزك فهي كنز يعذب به صاحبه، فالواجب على النساء إذا كان عندهن حلي (الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 176) من الذهب والفضة تبلغ النصاب، الواجب عليهن الزكاة، في أصح قولي العلماء، إذا كانت الحلي تبلغ النصاب، والنصاب أحد عشر جنيها ونصفا، يعني عشرين مثقالا، المثقال اثنان وتسعون غراما تقريبا، فإذا كانت الحلي تبلغ هذا، وجبت الزكاة في الذهب، أما الفضة فنصابها مائة وأربعون مثقالا، يعني ستة وخمسين ريالا، بالريال السعودي الفضة، إذا بلغ النصاب، فإذا بلغت الفضة هذا النصاب، قيمة ستة وخمسين ريالا، مائة وأربعون مثقالا فإنها تزكى، هذا هو الصواب، وهذا هو الأرجح، وهذا هو الحق.