ج: زكاة الفطر شرعها الله مواساة للفقراء والمحاويج وطعمة للمساكين. فإذا كان إمام القرية ميسور الحال عنده ما (الجزء رقم : 14، الصفحة رقم: 216) يكفيه لم يجز أن يعطى زكاة الفطر ولا غيرها من الزكوات، أما إن كان راتبه لا يكفيه؛ لكثرة عائلته أو بسبب آخر، فلا بأس أن يعطى من زكاة الفطر وغيرها.