بيان كيفية إخراج الزكاة من الحبوب

س: الأخ م. ح، من معّرة النعمان في الجمهورية العربية السورية، يسأل ويقول: قريتنا تزرع القمح والشعير والعدس والكمون، والزيتون والعنب والبطيخ، وكل ما ذكر يزرع بعليًّا، يروى بماء السماء، ونحرث ونعشّب ونسمّد ونحصد البعض منها باليد العاملة، وإن اليد العاملة أصبحت حاليًّا تكلف الكثير، نرجو من سماحتكم أن تجيبونا عن الأنواع التي يجب أن تدفع فيها الزكاة؟ وما مقدارها بالنسبة لهذا النوع من الزراعة البعليّة؟ جزاكم الله خيرًا .

ج: تجب الزكاة في الحبوب التي تخرج في الأراضي بالبعل، كالشعير والحنطة، والذرة والأرز، ونحو ذلك، إذا بلغت النصاب، وهو خمسة أوسق... بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، والوسق ستون صاعا، فهي ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وصاع النبي صلى الله عليه وسلم أربع حفنات باليدين المعتدلين المملوءتين، كما ذكر ذلك صاحب القاموس وغيره ، أربع حفنات باليدين المملوءتين المعتدلتين، هذا هو صاع النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أربعمائة وثمانون مثقالا، والمد مائة وعشرون مثقالا، فإذا تحصل من المزرعة خمسة أوسق، أي ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، فإن فيها الزكاة، العشر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا - بعلا - العشر يعني سهما من عشرة، إذا حصل له ألف صاع يكون فيها مائة صاع، وإذا حصل ألفان يكون فيها مائتا صاع، العشر ، أما لو كان يسقى بالمكائن والدواب، فإنه يكون فيه نصف العشر، في الألف خمسون صاعا، نصف العشر، إذا كان يسقى (الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 73) بالآلات والمكائن والكلفة. أما الفواكه فليس فيها زكاة، البطيخ والرمان والخوخ، وأشباه ذلك كالتفاح والبرتقال، هذه ليس فيها زكاة، أما العنب ففيه الزكاة إذا بلغ النصاب كالتمر بعد أن يكون زبيبا، إذا زبب وبلغ النصاب يزكى، فإذا خرص ولم يترك حتى يكون زبيبا، أخرص وبيع رطبا، يزكى بالخرص، كالتمر إذا خرص، على أن يكون خمسة أوسق من الزبيب يزكى. أما اليد العاملة مثل ما تقدم، إذا كان الحرث بالعمل صارت الزكاة نصف العشر، والعمال قد يكونوا عمالا للمكينة، وقد يكونوا عمالا للحرث والبذر والسقي، المقصود العمل ما يمنع الزكاة.


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: