ج: ما دام أخذه والدها فالوالد يملك أخذه إذا كانت البنت مستغنية عنه، أو كان يقوم بنفقتها، فالمال الذي أخذه والدها لا حرج فيه، والمال ماله حينئذ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أنت ومالك لأبيك قال عليه الصلاة والسلام: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم فالمال الذي يأخذه من البنت، أو من الذكر (الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 137) الذي هو ولد له، له أن يأخذ من ماله ما لا يضره، فإذا أخذ من مال بنته ما لا يضرها، أو من مال ابنه ما لا يضره فلا حرج في ذلك على الصحيح، وإذا كانت هذه البنت يضرها هذا الذهب وهي في الضرورة إليه ففي إمكانها ترفع الأمر للمحكمة، والمحكمة تنظر في ذلك، أما إن كانت لا يضرها ذلك لأنها غنية عنه، أو لأن والدها يقوم بحالها وينفق عليها، أو لأن زوجها يقوم بحالها ولا تحتاج لهذا المال، فإن والدها لا حرج عليه في ذلك، ولا حرج عليها ألا تخاصم إن تيسر ذلك من دون مخاصمة، فهذا هو الأولى للسائلة، وإن كانت هناك حاجة للخصومة فالأولى ترك ذلك؛ لأن والدها له حق عظيم، وبره واجب، وقد يكون محتاجا لهذا المال، فإذا استغنت عنه، أو ممكن أن تستغني عنه هذا أولى لها، وخير لها ألا تخاصم والدها.