حكم إخراج الزكاة من مؤخر الصداق قبل قبضه

س: ما حكم المال المؤخّر وغير مقبوض من المهر ؟

ج: هذا حكمه حكم الديون، إن كان على معسر، على زوج معسر، متى طلبته أعطاها إياه، عليها زكاته، فإن كان على معسر، أو ليس لها حق فيه إلا بعد حضور الأجل، يعني بينه وبينها أجل، إلى الطلاق أو إلى الموت، فإنها غير قادرة، فليس عليها زكاته، كالدين الذي على معسر، أما الدين المؤجل في التجارة والبيع والشراء هذا يزكى إذا كان على موسر، أما الدين الذي بين المرأة والرجل، إذا كان لها دين عليه وهو معسر فليس عليها زكاة أو مماطل ما أعطاها الدين، ليس عليها زكاة، أما إذا كان موسرا وليس بمماطل، فعليها زكاة الدين الذي لها على زوجها، والخلاصة أن الدين إذا كان على معسر، أو إنسان مماطل فلا زكاة على صاحبه، أما إن كان الذي عليه الدين موسرا، ومتى طلب أدى، سلم، فإن على صاحب الدين أن يزكي هذا الدين كأنه عنده.


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: