بيان ما يلزم من حال عليه الحول وليس معه إلا عروض تجارة

س: الأخ ع. م. ه. من اليمن صنعاء، يقول: عندي دكان لبيع أدوات (الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 243)  سيارات، ولكن لم أملك نقودًا لكي أزكِّي في الوقت الحاضر، ذلكم أني لم أبع شيئًا، وإنما البضاعة مطروحة، فهل أزكي عندما تكون لدي فلوس ولو بعد رمضان أو كيف أتصرف

ج: نعم، متى أيسرت تزكي ولو بعد الحول، إذا تم الحول وعندك نقود تخرج الزكاة منها في رمضان أو في غيره، متى تم الحول وجب عليك إخراج الزكاة، فإذا كنت معسرا بالمال ما عندك إلا عروض فلا مانع من الانتظار حتى يتيسر بيع شيء من العروض ثم تخرج الزكاة؛ لأن الله يقول: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة . إن أخرجت من العروض بقدر الزكاة لبعض الفقراء صح ذلك في أصح قولي العلماء، كأن تخرج ملابس أو بطانيات أو ما أشبه ذلك بالقيمة السائدة في السوق المعروفة، تعطيها بعض الفقراء بنية الزكاة، صح ذلك في أصح قولي العلماء؛ لأن الزكاة مواساة، وقد واسيت مما عندك.


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: