س: نحب أن نستفسر من فضيلتكم عن جواز دفع مبالغ من الزكاة لجماعات تحفيظ القرآن الكريم بالمملكة مثل جماعة تحفيظ القرآن الكريم بمكة المكرمة والرياض والطائف والمنطقة الشرقية وغيرها من لجان وجماعات تحفيظ القرآن الكريم داخل (الجزء رقم : 10، الصفحة رقم: 42) المملكة وخارجها، وهل يجوز الصرف لهذه الجماعات من الزكاة، وحسبما لدينا من بعض الجماعات أنهم يدفعون أجور مدرسين وللطلبة أيضًا، نرجو إفادتنا عن صحة جواز صرف الزكاة لهذه الجماعات أو عدم جواز صرف ذلك؟ حفظكم الله ووفقنا جميعًا للعمل لما فيه خير المسلمين وصالحهم.
ج: يجوز دفع الزكاة للمدرسين والطلاب بمدارس تحفيظ القرآن الكريم إذا كانوا فقراء. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
دار النشر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء