س: يقول السائل: إن زوجته ربما تشاركه في هذا الأمر، فتدفع ثمن (الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 315) المنزل أيضًا لأخيهم الفقير هذا ؟
ج: لا بأس إذا شاركت، جزاها الله خيرا، ما دام فقيرا يستحق العون؛ لفقره، أو لأنه غريم، يشتري البيت ولزمه الثمن، إن صار غريما يعطى منك ومنها ما يسدد به الثمن من الزكاة .