حكم دفع الزكاة للأخ والأخت والعم والعمة وسائر الأقارب_1

س: هل تجوز الزكاة من الأخ لأخيه المحتاج ( عائل ويعمل ولكن دخله لا يكفيه )؟ وكذلك هل تجوز للعم الفقير؟ وكذلك هل تدفع المرأة زكاة مالها لأخيها أو (الجزء رقم : 14، الصفحة رقم: 302)  عمتها أو أختها؟

ج: لا حرج في دفع الرجل أو المرأة زكاتهما للأخ الفقير والأخت الفقيرة، والعم الفقير والعمة الفقيرة، وسائر الأقارب الفقراء؛ لعموم الأدلة، بل الزكاة فيهم صدقة وصلة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة في المسكين صدقة، وفي ذي الرحم صدقة وصلة . ما عدا الوالدين وإن علوا، والأولاد ذكورا أو إناثا وإن نزلوا، فإنها لا تدفع إليهم الزكاة ولو كانوا فقراء، بل يلزمه أن ينفق عليهم من ماله إذا استطاع ذلك، ولم يوجد من يقوم بالإنفاق عليهم سواه.


دار النشر: فتاوى ابن باز


كلمات دليلية: