ج: المشروع لك أن تعطيه مما لديك إذا كان من أهل الزكاة، وأما الإسقاط مما عليه عن الزكاة فلا يجزئ؛ لأن الزكاة إعطاء ودفع، وليس إبراء، فالدين الذي عليه يمهل إذا كان معسرا حتى يتيسر له الوفاء؛ لأن الله قال: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة . وأما الزكاة فلا بأس أن يعطى من الزكاة، إذا كان من أهلها، إن (الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 48) كان فقيرا، يعطى من المال الذي عندك، وأما إسقاط شيء مما عليه عن الزكاة فلا يجزئ.