س: أقرضت إنسانًا مبلغًا من المال، ونظرًا لظروفه المادية وإعساره لم يستطع التسديد، فأردت أن أحتسب ذلك عند الله ولا أطالبه بالمبلغ، بل أجعل هذا القرض كأنه زكاة أعطيتها إياه، فهل يجوز اعتبار هذا المبلغ زكاة؟ أرجو إفادتي جزاكم الله خيرًا .
ج: إذا وجب لك حق على شخص، فلا يجوز أن تسقطه عنه وتنويه من الزكاة ؛ لأن في ذلك وقاية لمالك، فقد اتخذت إسقاط هذا المال الذي لم تحصله زكاة عن مالك، وأبقيت الزكاة التي يجب عليك إخراجها ملكا لك. وبالله التوفيق.
دار النشر:
فتاوى ابن باز