حكم إخراج زكاة المال المستثمر مع رجل مماطل

س: يقول هذا السائل: أعطيت شخصًا خمسين ألف ريال للاستثمار، وكانت هذه أول مرة أتعامل معه، فلم أكن متأكدًا إذا كنت سآخذ هذه الأموال أم لا، وظلت هذه النقود لمدة عامين عنده ثم أخذتها منه، دون زيادة أو نقصان، فهل أخرج الزكاة عن العامين السابقين، أم أستقبل بها عامًا جديدًا س: لدي مشاركات في معامل، ولم أقبض منها أيّ ربح حتى الآن، فهل أدفع الزكاة عن رأس المال أم لا؟ جزاكم الله خيرًا

ج: عليك إخراج زكاة هذين العامين؛ لأنها في ملكك وهي عنده كالأمانة؛ لأنه شغلها، فعليك زكاتها، أما لو عمل فيها وربحت فعليك (الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 251) زكاتها وزكاة الربح، لكن ما دامت بقيت عنده ولم يعمل شيئا فهي مثل الوديعة تزكيها.ج: هذه المشاركة تحتاج إلى نظر، إن كانت مشاركة في المعمل فالزكاة في المعد للبيع، أما إذا كانت مساهمة في المعمل، في الأدوات التي تستعمل في المعمل ويستعان بها في المعمل وليست للبيع فأنت شريك فيما يباع، إذا تمت الشركة بينكما على أنكما شريكان في الأدوات وفي النتائج وما يباع، فالزكاة عليكما جميعا فيما يباع وكان معدا للبيع من مالك، أو من مال الشريك الآخر، كذلك يقدر عند تمام الحول ويزكى.


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: