حكم إخراج المدين للزكاة قبل التخلص من الديون

س: بالنسبة لرجل لديه تجارة وعليه ديون، هل يسدد الزكاة، أم يسدد الديون التي عليه من زكاته

ج: الواجب عليه أن يزكي، والدين يبقى في الذمة ولا يمنع الزكاة، هذا الصواب الذي عليه المحققون من أهل العلم، الدين لا يمنع الزكاة، ولكن عليه أن يزكي من الأموال التي في يده، والله يوفي عنه سبحانه وتعالى، لكن لو أراد أن يسدد الدين لا مانع أن يخرج الدين قبل وجوب الزكاة، قبل ميعاد الزكاة يوفي الدين ثم يزكي الباقي، ويوفي الدين من نفس المال، إذا كان عنده مال آخر يوفي من نفس المال، المقصود أن يزكي المال ولا يمنعه الدين، لكن لو أن هذا المال الذي أعد للزكاة من العروض، لو أراد أن يخرج منه الزكاة ويريد قضاء الدين فلا بأس قبل أن يحول الحول، مثلا الحول يحول في رمضان، وأوفي المدين من هذا المال في شعبان أو في رجب، فإنه تسقط زكاة الذي أخرج لوفاء الدين، ولا يسدد الدين من نفس الزكاة، بل من نفس المال، والزكاة يعطيها المستحقين، إنما التسديد من المال نفسه للغرماء، إذا كان قبل حول الزكاة زكي الباقي، أما إذا حال الحول يزكي الموجود ولا يمنعه الدين، ولا مانع أن يقدم الزكاة للمصلحة، لا بأس.


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: