ج: إخراج الزكاة عبادة وقربة، وتحتاج إلى نية من المخرج، فإذا أخرج إنسان عن آخر زكاة ماله، سواء كان ذلك عن قرض أو أمانة، أو غير ذلك فإن في صحة الإخراج خلافا بين العلماء مبنيا على التصرف الفضولي، وهو تصرف الإنسان في مال غيره، بغير إذنه، ومن أهل العلم من قال: إن ذلك يجزئ إذا أجازه المالك والمسؤول، ومنهم من قال: لا يجزئ، بل لابد من نية مصاحبة للإخراج في مثل هذا، فالأظهر عند جمع من أهل العلم أنه لا يجزئ؛ لأنه أخرجه من دون أن يشاور صاحب الزكاة، من دون أن يأخذ إذنه في ذلك، بل أخرجه تبرعا من دون إذن، فالأحوط لهذا المخرج عنه أن يزكي، وألا يكتفي بهذه الزكاة، وإذا اكتفى بها أجزأت عند جمع من أهل العلم؛ لأنه أجازها.ج: هو رضى جديد، ما كان رضى سابقا، أما المقترض فقد أخرج (الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 54) المال من دون استئذان، كأنه قد رأى أنه يمون عليه في هذا الشيء، وأن هذا إحسان سوف يوافق عليه، فلهذا لم يستأذنه، أو لعله خاف أن يمنعه من ذلك، وهو يحب أن يجازيه على إقراضه بالإحسان؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن خيار الناس أحسنهم قضاء فالحاصل أن الإجزاء قال به جمع من أهل العلم بالإمضاء والإجازة، والقول الثاني: أن لا يجزي؛ لأن النية لم تصاحبه ذلك الوقت، إذا أخرج ليس عنده إذن سابق بنى عليه، حتى يكون وكيله.