حكم إخراج الزكاة من مال المتوفى

س: من الرياض، السائل: إ. أ. ح. يقول: هل في مال المتوفَّى زكاة ؟

ج: نعم، على الورثة، فإذا مات على الورثة أن يزكوا، إذا كان عنده نقود يزكي الورثة، كل واحد يزكي حقه إذا بلغ النصاب، وإذا مات وعنده مائة ألف ريال وعنده ولدان، كل واحد يزكي عن خمسين، يبتدئ الحول من موت والدهم، إذا تمت السنة بعد الموت لزم كل واحد زكاة الخمسين، وإذا كانوا عشرة كل واحد يزكي عشرة آلاف في المائة ألف، حصته، وهكذا. (الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 31) عليهم أن يزكوا حصصهم، كل واحد يزكي حصته إذا حال عليها الحول من النقود. وإذا مات عن إبل أو غنم أو بقر زكوها أيضا، إذا كانت ترعى سائمة يزكونها زكاة السائمة، كل واحد يزكي نصيبه، وإذا كانت ترعى جميعا يزكون زكاتها جميعا، عليهم إخراج الزكاة عن الجميع إذا كانت مختلطة.


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: