س: السائل ح. إ. ح. ع. من العراق يقول: يقع كثيرًا هذا الزمان (الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 45) أن يتزوج الرجل المرأة على مهر، مقدّم ألف دينار مثلاً، والمؤخر عشرة آلاف دينار، ثم يترك المؤخّر زمانًا طويلاً لا يؤدّيه إلى الزوجة، أو إلى أن يموت، فكيف الحال بالنسبة للزكاة ؟
ج: ليس عليها زكاة إذا كان معسرا به، أما إذا كان موسرا فإن عليها الزكاة، وأن تزكي المهر المؤجل؛ لأنها متى طلبته فلها أخذه، وتأجيله برضاها ، فعليها الزكاة إذا كان موسرا، أما إذا كان معسرا فلا زكاة عليها.
دار النشر:
فتاوى نور على الدرب