الزكاة تدفع للأقارب الفقراء الذين ليسوا من الأصول ولا من الفروع

الزكاة تدفع للأقارب الفقراء الذين ليسوا من الأصول ولا من الفروع من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم م. م. سلمه الله. سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم 3482 وتاريخ 26/7/1408هـ المشتمل على السؤالين التاليين : الثاني: عندما نذهب إلى بلدنا أخرج نقودًا إلى الأقارب هل هذه النقود تعتبر زكاة أم ماذا؟ وإذا كان ردكم على السؤال الأول نعم. هل يجوز لي أن أحمل النقود إلى بلدي مقدار ما أخرجه من زكاة وأقوم بتوزيعها على المحتاجين هناك؟ علمًا أنهم في أمس الحاجة إليها.. أفيدونا جزاكم الله خيرًا؟

: إنك إذا أخرجت النقود لأقاربك الفقراء الذين ليسوا (الجزء رقم : 14، الصفحة رقم: 309) من فروعك ولا أصولك، وهم الآباء والأمهات، والأجداد والجدات، والبنون والبنات وأولادهم بنية الزكاة جاز لك ذلك، أما نقل الزكاة إلى بلدك فإنه يجوز للمصلحة الراجحة كشدة الفقر ونحو ذلك. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد عبد العزيز بن عبد الله بن باز


دار النشر: فتاوى ابن باز


كلمات دليلية: