س: إنه من مدة ست أو سبع سنوات استدان مني أحد أقربائي مبلغًا كبيرًا وإلى الآن لم يستطع رد ذلك المبلغ لي، لظروفه القاسية جدًّا، وهو عليه دين لأناس غيري، وهو يريد رد هذا المبلغ لي ولكنه لا يستطيع. فهل تجب الزكاة في ذلك المال، وهل يزكي عنه هو أم أنا، وكيف تكون طريقة الزكاة عن ذلك المال؟
ج: ليس عليك زكاة في الدين الذي عند المعسر حتى تقبضيه ثم تزكيه في المستقبل كلما حال عليه الحول في أصح قولي العلماء.
دار النشر:
فتاوى ابن باز